السيد محمد صادق الروحاني
95
العروة الوثقى
بربح الأخرى ، الثاني مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن ( 1 ) مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر قلت : وما الخضر ؟ قال عليه السلام : كل شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد . وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها ، وفى السقي والزرع ونحو ذلك . الثالث - الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها ، عوامل ففي العتاق منها وهى التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي ، وفى البراذين كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما . الرابع - حاصل العقار ( 2 ) المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين . الخامس - الحلى ، وزكاته اعارته لمؤمن . السادس - المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ( 3 ) ، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن . السابع - إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب اخراج زكاته بعد الحول . 6 - فصل أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية : الأول والثاني - الفقير والمسكين والثاني أسوء حالا من الأول ، والفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله والغنى الشرعي بخلافه ، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته
--> ( 1 ) تقدم الاشكال في استحباب الزكاة فيه . ( 2 ) تقدم الاشكال فيه . ( 3 ) ولا يبعد القول بالاستحباب مع العود لسنة واحدة .